نادي التصوير الضوئي السوري

نادي التصوير الضوئي السوري

نادي التصوير الضوئي السوري

نادي التصوير الضوئي السورينادي التصوير الضوئي السوري

 

نادي التصوير الضوئي السوري

 

نادي التصوير الضوئي السوري

 

 

 

 

نادي التصوير الضوئي السوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الداخلي لنادي فن التصوير الضوئي

رياض أحمد

الفصل الأول: اسم النادي ومقره وغرضه:

مادة 1 – يؤسس في مدينة دمشق ناد باسم نادي فن التصوير الضوئي ويتناول نشاط النادي مدينة دمشق ومحافظاتها.
مادة 2- أغراض النادي:
– الاهتمام بفن التصوير الضوئي.
– إقامة معارض تصوير ضوئي فنية ودورية وفردية وجماعية.
– تنمية النشاط الفني وتشجيعه بين المواطنين العرب السوريين والمقيمين من العرب والموهوبين منهم بشكل خاص.
– إقامة محاضرات ثقافية وفنية حول الفن بشكل عام والتصوير الضوئي بشكل خاص والقيام برحلات وحفلات.
– إنشاء مكتبة فنية تكون مرجعاً لهواة التصوير الضوئي.
– تنظيم علاقات دولية في مجال التصوير الضوئي مع الدول الصديقة بعد موافقة الجهات المختصة.

مادة 3 – لا يجوز لهذا النادي أن يتدخل في الأمور السياسية والعقائد الدينية.

الفصل الثاني: العضوية

مادة 4 – يتألف من أعضاء عاملين يساهمون فعلياً بالعمل على تحقيق أهداف النادي وأعضاء مؤازرين يقدمون للنادي المساعدات المعنوية والمادية وأعضاء شرف يمنح مجلس إدارة النادي هذه العضوية للذين قدموا أو يقدمون بحوثاً أو أعمالاً أو إنجازات فن التصوير الضوئي.
مادة 5 – يشترط في عضو النادي العامل:
– ألا يكون محروماً من حقوقه السياسية.
– أن يكون حسن السلوك والسيرة.
– أن يكون قد اطلع على نظام النادي وقبِل به.
– أن يكون هاوياً لم يحترف الفن إلا إذا كان احترافه هذا لم يؤثر على فنه وشهد بذلك ثلاثة أعضاء عاملين بموجب كتاب خطي موقع من قبلهم.
– أن يكون سورياً من أكثر من خمسة أعوام أو عربياً فلسطينياً مقيماً في سورية.
– أن يتقدم بطلب انتساب مرفقاً بالرسم المادي المقرر ويتابع دفع الاشتراكات الشهرية.
مادة 6 – يشترط في عضو النادي المؤازر أو عضو الشرف:
– ألا يكون محروماً من حقوقه السياسية.
– أن يوافق على عضويته كل أعضاء مجلس الإدارة.
– يمكن أن يكون هذا العضو من غير العرب السوريين.
مادة 7 – تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
– إذا انسحب العضو من تلقاء نفسه من عضوية النادي.
– إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المذكورة في المادة /5/
– في حال وفاته.
– إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة عام واحد.
– يكون زوال العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة.
مادة 8 – يفصل العضو في إحدى الحالات التالية:
– إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالنادي ضرراً مادياً أو أدبياً.
– إذا استغل عضويته في النادي لغرض شخصي.
– إذا لم يشترك في معارض النادي أو يقِم معرضاً شخصياً له طيلة فترة سنتين متتاليتين أو لم يقدم بحثاً أو محاضرة أو أية خدمات ثقافية فنية خلال الفترةذاتها.
مادة 9 – يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال العضوية عنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
مادة 10 – لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثته استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للنادي وليس لورثته حق في أموال النادي.

الفصل الثالث: الهيئة العامة

مادة 11 – تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أدوا التزاماتهم المترتبة عليهم وفقاً لنظام النادي ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.
مادة 12 – تدعى الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة النادي ذلك.
مادة 13 – تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر النادي بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال هذا الاجتماع، وتلصق في مقر النادي والفروع التابعة له ومنشآته صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعومين، وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً مع صورة عن جدول الأعمال.
مادة 14 – يجوز لعُشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابةً إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك وإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى الأعضاء.
مادة 15- يحق للعضو العامل أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

مادة 16 – يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ويرأسها أكبر الأعضاء سناً في حال غياب نائب الرئيس.

مادة 17 – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد أعضائه الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 18 – لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال الذي من أجله حُدد هذا الاجتماع.

مادة 19 – تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور التالية:
– التصديق على حسابات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
– إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة.
– تقرير مراقب حسابات.
– تقرير مجلس الإدارة عن أعمال النادي ونشاطاته ووضعه العام خلال السنة المنصرمة.
– انتخاب مجلس إدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
– تعيين مراقب الحسابات.
– تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء النادي خلال قيامهم بشؤونه.
– كل ما يعرضه مجلس الإدارة في الأمور الأخرى.
مادة 20 – تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين فتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية لأعضاء النادي فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء النادي في الحالات التالية:
– تعديل نظام النادي فيما يتعلق بغرضه.
– حل النادي.
– اتحاد النادي بغيره أو إدماجه فيه.
مادة 21 – لا يجوز لعضو النادي الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين النادي وكل ما كانت له مصلحة شخصية فيه فيما عدا انتخاب هيئات النادي.
مادة 22 – تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الاجتماع أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين فعلاً والممثلين، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

مادة 23 – يدير النادي مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء وتنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كلما انتهت مدة عضويتهم وفق القوانين والقرارات النافذة.
مادة 24 – يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
– أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
– أن يكون مقيماً في دمشق أو له مصلحة جدية فيها.
– أن يكون على درجة من التعليم والثقافة تحدد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
– أن يكون من الأعضاء العاملين للنادي.
مادة 25 – لا يجوز لعضو مجلس الإدارة العمل للنادي بأجر.
مادة 26 – يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال والتنقل وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون النادي وفقاً للنظام الذي تقره الهيئة العامة
مادة 27 – مجلس الإدارة يمثل النادي أمام القضاء فيما له من حقوق وما عليه من واجبات.
مادة 28 – إذا شغر مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء والحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للنادي من يشغل المكان بصورة مؤقتة أو دائمة إلا إذا اعترضت الهيئة العامة على ذلك فيعاد انتخاب من يتم المدة الباقية لسلفه.
مادة 29 – إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس أعضاء الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة 30 – يفصل العضو من مجلس الإدارة إذا انقطع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
مادة 31- يقوم مجلس الإدارة إضافة إلى إدارة شؤون النادي بما يلي:
– إعداد التقرير السنوي عن نشاط النادي وحالته.
– وضع مشروع الموازنة السنوي للنادي والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
– مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
– إعداد النظم المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في النادي.
– تعيين الموظفين الإداريين اللازمين للنادي والنظر في تأديبهم وفصلهم.
مادة 32 – يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون النادي ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي يبديه رئيس مجلس الإدارة.
مادة 33- ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق وأميناً للسر.
مادة 34- يمثل رئيس مجلس الإدارة النادي أمام القضاء وفي علاقات النادي العامة مع الدوائر الرسمية والجماهير وهو آمر الصرف في جميع النفقات المالية.
مادة 35 – يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس مجلس الإدارة أثناء غيابه.
مادة 36 – يقوم أمين السر بما يلي:
– تدوين محاضرات الجلسات.
– تحرير دعوات الاجتماع.
– تحرير جميع المراسلات واستلام الوارد منها.
– حفظ الإضبارات والأختام والسجلات.
– مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
– تزويد الأعضاء ببطاقات شخصية صادرة عن النادي بعد موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 37- يقوم أمين الصندوق بما يلي:
– يجمع الرسوم والاشتراكات والمبالغ التي ترد إلى النادي بموجب وصولات مختومة بخاتم النادي وممهورة بتوقيعه وتودع هذه المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
– صرف النفقات المستحقة للغير بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس.
– سحب المبالغ المودعة من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية مع تقديم حساب شهري لمجلس الإدارة وتنظيم المحاسبة السنوية.
– حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر النادي.
– إنذار الأعضاء العاملين الذين تخلفوا عن دفع رسوم اشتراكاتهم ثلاثة أشهر متتالية ويعتبر مؤولاً في حال تخلفه عن ذلك.
– لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بأكثر من ألف ليرة سورية في صندوقه للنفقات النثرية ويودع الباقي في المصرف الذي سبق ذكره.
الفصل الخامس: مالية النادي
مادة 38 – تتألف إيرادات النادي من:
– رسوم الانتساب.
– رسوم الاشتراك.
– التبرعات والهبات والمعونات والوصايا والأوقاف.
– الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
– 15 % من مبيعات الفنان الضوئي في معارضه الشخصية أو الجماعية.
مادة 39 – يحدد رسم الانتساب بمبلغ مائة ليرة سورية ورسم الاشتراك السنوي مبلغ مائة وعشرون ليرة سورية سنوياً يؤدى على أقساط شهرية أو موسمية حسب رغبة العضو ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للنادي بشهر على الأقل وإذا انضم أحد العضاء إلى النادي خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة المتبقية من هذه السنة.
مادة 40 – تبدأ السنة المالية للنادي في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من نفس السنة.

مادة 41 – لا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف بدون قرار مجلس الإدارة.
الفصل السادس: فروع النادي
مادة 42- للنادي أن ينشىء له فروعاً مشهرة في الجمهورية العربية السورية وفي المدن الرئيسية.
مادة 43- يخضع كل فرع من فروع النادي في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه النادي وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة النادي.
مادة 44 – يحق للفرع أن ينتخب من بين أعضاء هيئته العامة في المدينة التي أسس فيها أعضاء مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء فقط.
مادة 45- على مجلس إدارة الفرع تزويد مجلس إدارة النادي بدمشق بتقارير موسمية عن نشاطاته وحالته المادية.
مادة 46- يعقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة للفرع قبل موعد انعقاد الهيئة العامة للنادي بمدة شهر على الأقل وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة النادي من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.
مادة 47 – عند حل إي فرع من فروع النادي تؤول أمواله إلى النادي.

الفصل السابع: حل النادي

مادة 48- لمجلس الإدارة إذا ثبت له أن النادي أصبح عاجزاً عن القيام بالأغراض التي أنشىء من أجلها وعاجزاً عن تحقيق أهدافه أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل النادي ولا يجوز حل النادي إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.
مادة 49 – تؤول أموال النادي بعد حله إلى ناد مماثل له في الأهداف التي تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

رياض أحمد

اكتشف سورية

من فريد ظفور

مصور محترف حائز على العديد من الجوائز العالمية و المحلية في مجال التصوير الفوتوغرافي.