ايمانا بوحدة الامة العربية وبأهدافها القومية المشروعة وادراكا لوحدة الحياة والمصلحة والمصير بين جميع أقطار الوطن العربي الكبير ، وتقديرا للواجب المقدس الملقى على عاتقنا كطليعة من المصورين العرب المبدعين من طلائع هذه الأمة وارتفاعا الى مستوى العمل القومي والمهني الموحد لبناء صورة المستقبل لامتنا العربية وتحقيق وسائل الابداع من خلال عناصر مهنيتنا الملتزمة الواعية ..
نعلن نحن المصورين العرب المجتمعين من مختلف أقطار وطننا العربي الكبير عن تأسيس منظمة ((( اتحــاد المصورين العرب ))) بتأريخ الثلاثين من ابريل عام 1999 ومقره في بغداد / العراق ووفقا للمبادئ والاهداف الاساسية المشتركة …
المادة ( 1 )
تؤسس في الوطن العربي منظمة عربية دولية عامة ودائمية للمصورين العرب تسمى (( اتحاد المصورين العرب ))
PHTOGRAPHERS ) ARAB UNION OF) ويرمزله بالأحرف ( أ . م . ع ) (AUOP ) ويكون مقره الدائم في بغداد وشعاره (( الصورة العربية شهادة عصر )) …
المادة ( 2 )
يتكون اتحاد المصورين العرب من مجموعة من النقابات والمنظمات والجمعيات والصالونات والاندية وبيوت التصوير في الاقطار العربية بالاضافة الى الأفراد من المصورين في البلاد العربية وأية مسميات اخرى للمصورين تحت مظلة العناوين التي يعملون تحت مسمياتها من غير ما ورد في اعلاه على ان يكونوا جميعا منتخبين انتخابا حرّا ليكونوا اعضاءا في اتحاد المصورين العرب وبما يتماشى واحكام هذا النظام ، أو التي ستنتمي الى الاتحاد في ما بعد وفقا لأحكامه ..
المادة ( 3 )
يتمتع اتحاد المصورين العرب بالشخصية المعنوية وله الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للسياقات القانونية والاصولية لتحقيق اهدافه ..
المادة ( 4 )
يهدف الاتحاد الى تحقيق مايلي …
اولا : توثيق وتعزيز صلاة التآخي وتقوية وسائل التعارف والاتصال والتعاون المخلص بين جميع اعضاء الاتحاد وتحقيق وحدة الفكر والهدف والعمل المهني والابداعي فيما بينهم على اساس من المبادئ والواجبات والحقوق والمصالح المشتركة لخير الانسان العربي ..
ثانيا : توطيد روح الاخوة والتفاهم بين المصورين العرب وتعبئة خبراتهم وجهودهم وامكانياتهم لرفع مستوى التصوير والدفاع عن حقوقهم
لمهنية والاجتماعية ودعم الاعضاء الذين يتعرضون الى ضغوطا مهنية واجتماعية لابعادهم عن مهنتهم وهدفهم في خدمة المجتمع العربي ..
ثالثا : تطوير مهنة التصوير والحفاظ على سلامتها ورفع مستواها وتعزيز دورها في المجتمع العربي على اساس ان المصور(( انسان فاعل في المجتمع )) ..
المادة ( 5 )
يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والاجتماعية من أجل تحقيق مايأتي :
اولا : ضمان حرية التعبير لدى المصورين وفق اسس ملتزمة وتوفير الحصانة لهم أثناء أداء عملهم والمحافظة على كرامتهم وضمان حقوقهم وحرمة مكان عملهم ..
ثانيا : إعداد الكوادر المهنية وتأهيلها وتدريبها وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية والارتقاء بمهنة التصوير الفوتوغرافي والصحفي والتلفزيوني والسينمائي وتنظيم الورش والدورات والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء الاتحاد وكذلك مشاهير المصورين في العالم ..
ثالثا : إقامة المعارض العربية والدولية ودعم وتشجيع المعارض الشخصية التي تقام في الأقطار العربية والاجنبية الصديقة ..
رابعا : الاسهام في الحفاظ على سلامة المهنة وتطويرها ورفع مستواها في جميع المجالات وترسيخ العلاقات والتعاون فيما بين اعضاء الاتحاد
خامسا : توفير التفاهم والتعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وجميع الاتحادات والهيئات والمنظمات الشعبية والنقابية والمهنية العربية والدولية من اجل وضع كل طاقاتها وخبراتها في خدمة الاهداف المشتركة
سادسا : انماء الوعي النقابي بين صفوف المصورين العرب وتشجيع انشاء النقابات والجمعيات والنوادي التي توحد نشاطاتهم وفعالياتهم الفنية في عموم اقطار الوطن العربي وبما ينسجم وقوانين الدولة المعنية .
سابعا : تعميم الدراسات والابحاث والوثائق والمعلومات المهنية على جميع الاعضاء باللغة العربية ( الأم ) واصدار المطبوعات الشهرية والدورية والنشرات والدراسات والبحوث المتخصصة مع التأكيد على نشاطات الاتحاد
العلمية والفكرية والثقافية من خلال انشاء اكاديمية متخصصة مصغرة تطور وتنمي هذه التخصصات .
ثامنا : العمل على توحيد التشريعات والمصطلحات الخاصة بقوانين وانظمة منظمات الاتحاد في عموم الاقطار العربية ، والمساهمة في تطوير التشريعات
النافذة من اجل تطبيق قانون موحد يضمن للمصور العربي حقوقه وحريته وحرمة مقر عمله ويوفر له حق العمل في جميع اقطار الوطن العربي .
تاسعا : العمل على اصدار قانون حماية الملكية الفكرية والادبية للمصور العربي …
الفصـل الثاني
هيئــات الاتحــــــاد
المادة ( 6 )
يتكون الاتحاد من الهيئات الاتية ..
اولا : المؤتمر العـــــام
ثانيا : مجلس الاتحـــاد
ثالثا : المكتب التنفيذي
المادة ( 7 )
المؤتمر العام هو الهيئة العليا للإتحاد وصاحب السلطة في رسم سياسته وتوجيه نشاطاته واصدار القرارات الكفيلة بتحقيق اهدافه ..
المادة ( 8 )
اولا : اعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد ( الامانة العامة ) ومجموع مجالس الادارة للنقابات والجمعيات ومنظمات المصورين العرب المسجلين في الاتحاد ، والمشاركين في دورة انعقاد المؤتمر العام من الاعضاء العاملين فقط الحق في التصويت على ان تكون الاصوات متساوية بين الدول مهما بلغ عدد ممثلي الدولة الواحدة .
ثانيا : ممثلي منظمات التصوير الدولية المدعوة لحضور المؤتمر من دون حق التصويت ..
ثالثا : تقتصر عضوية الهيئات القيادية للاتحاد ( المكتب التنفيذي والامانة العامة ) على المصورين الصحفيين المعتمدين اصولا مضافا اليهم ثلاثة اعضاء مكتب تنفيذي (غير دائميين ) من ثلاثة اقطار عربية يمثلون القطاعات التصويرية الاخرى ترشحهم اقطارهم العربية كل عامين بالتناوب فيما بين الاقطار بالاضافة الى المصورين الفنانين من المتميزين في نشاطاتهم ومعارضهم ومساهماتهم الابداعية في فنون الصورة المختلفة .
المادة ( 9 )
يعقد المؤتمر العام اجتماعا مرة واحدة كل اربع سنوات على الاقل في المقر او في اي قطر عربي اخر وبقرار من مجلس الادارة او بطلب من ثلث اعضائه ، وتكون جلساته علنية وتتخذ القرارات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين مع بيان الاسباب الموجبة .
المادة ( 10 )
لمجلس الادارة حق دعوة المؤتمر العام لدورة استثنائية في حالة تقديم طلبا بذلك من ثلث اعضائه لمعالجة الامور الطارئة المحددة مع بيان الاسباب الموجبة بذلك .
المادة ( 11 )
لايحق للمنظمات الاعضاء في الاتحاد المشاركة في المؤتمر مالم تسدد اشتراكها السنوي وأي اشتراك آخر يحدده المكتب التنفيذي .
المادة ( 12 )
يختص المؤتمر العام بما يلي :
اولا : رسم آلية عمل الاتحاد المهنية ونشاطاته القومية والدولية واصدار القرارات والتوصيات التي يقترحها مجلس الاتحاد ( الامانة العامة ) .
ثانيا : دراسة القضايا المهنية والعربية ذات الصفة التخصصية وابراز وجهة نظر الاتحاد فيها واقتراح الابحاث والدراسات والموضوعات لجدول اعمال المؤتمر المقبل .
ثالثا : مناقشة تقرير رئيس الاتحاد عن الفترة الماضية مابين انعقاد المؤتمرين .
رابعا : بحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات الامانة العامة حولها واتخاذ القرارات والتوصيات النهائية بشأنها .
خامسا : المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للاتحاد اللذين يقدمهما المكتب التنفيذي ، واقرار مشروع الموازنة للإتحاد للدورة المقبلة .
سادسا : البت في توصيات مجلس الاتحاد بفصل النقابات او العناوين التصويرية الاخرى او الافراد من الاتحاد او تجميد عضويتها فيه .
سابعا : اقرار النظام الداخلي وتعديله او استبداله .
المادة ( 13 )
مجلس الاتحاد هو اعلى هيئة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين وهو الذي يدير الاتحاد ويشرف على اعماله ويعمل على تنفيذ مقرراته وتحقيق اهدافه وذلك في نطاق قانونه الاساسي وانظمته وضمن توجيهات وقرارات المؤتمر العام .
المادة ( 14 )
يتكون مجلس الاتحاد ( الامانة العامة ) من :
اولا : نقباء ورؤساء منظمات وجمعيات واندية وافراد من المصورين العرب الاعضاء في الاتحاد ممثلين للاقطار العربية جميعها او اية عناوين لمسميات تصويرية اخرى.
ثانيا : عضو واحد من كل نقابة او منظمة او جمعية او ناديا يمثلون دولهم العربية ان كانت نقابة او نادي او جمعية او اي عنوان اخرمنتسبين للاتحاد اصولا منذ تأسيسه باستثناء دولة المقر ويبقى عضوي المكتب التنفيذي والامانة العامة في منصبيهما في حال استمرار عضويتهما في مجلس الادارة او الهيئة الادارية لتلك الجهات.
ثالثا : يجوز بقرار من مجلس ادارة الاتحاد و ضمن صلاحيات رئيس الاتحاد اضافة المسميات والعناوين التصويرية الاخرى الراغبة بالانضمام الى الاتحاد اوفروعه في الوطن العربي اصولا بعد ان تقدم هذه الجهات طلبا رسميا معززا بالوثائق والمستمسكات القانونية والاصولية التي تؤكد وتؤيد شرعية هذه الجهة.
المادة ( 15 )
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل سنة اذا لزم الامر في مقر الاتحاد او في احد الاقطار العربية بدعوة من رئيس الاتحاد ويجوز دعوته لاجتماع طارئ كلما راى مجلس الادارة ضرورة لذلك .
المادة ( 16 )
يختص مجلس الاتحاد ( ألامانة العامة ) بما يأتي :
اولا : تمثيل الاتحاد والعمل على تحقيق اهدافه وتنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمراته .
ثانيا : انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي من بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ثالثا : تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر العام وتقرير جدول اعماله وموضوعاته ومحاضراته .
رابعا : تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لاعماله او لاعمال المؤتمر العام .
خامسا : تنظيم ميزانية الاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتحديد بدل الاشتراك السنوي لعموم المسميات والعناوين التصويرية في الوطن العربي الاعضاء في الاتحاد وتعيين محاسب ومراقب للحسابات والنظر في تقريره السنوي واقرار الحسابات الختامية والموافقة على ميزانية الاتحاد السنوية وصلاحيات الصرف .
سادسا : البت في طلبات الانتساب لعضوية الاتحاد وتثبيتها واحالة قرارت الفصل والتجميد وانسحاب الاعضاء الى المؤتمر العام .
سابعا : اقرار مشروع النظام الداخلي واللائحة المالية وتعديلاتها للاتحاد واصدار القرارات التنظيمية تطبيقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اصوليا .
ثامنا : وضع خطط العمل السنوية للاتحاد والموافقة على الصرف والتخصيصات المالية .
تاسعا : تعيين الجهاز المالي والاداري والمستشارين للاتحاد واقرار تفرغ بعض اعضاء مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي وتحديد الرواتب والمخصصات والعلاوات لجميع المسؤولين والعاملين في الاتحاد .
المادة ( 17 )
يرأس اجتماع االمؤتمر العام ومجلس الاتحاد رئيس مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي او من ينوب عنه عند عقده في مقر الاتحاد … أما اذا عقد الاجتماع في احد الاقطار العربية عند ذلك يرأس الاجتماع عضو مجلس الاتحاد في الدولة المضيفة .
المادة ( 18 )
يعد اجتماع مجلس الاتحاد قانونيا اذا حضره اكثر من ثلثي الاعضاء وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اصوات الحاضرين ، وعند تساوي عدد الاصوات عند ذلك يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة ( 19 )
المكتب التنفيذي :
اولا : المكتب التنفيذي هو الممثل لمجلس الاتحاد وهو المكلف بتنفيذ قراراته وتوصياته .
ثانيا : يتكون مجلس الاتحاد من :
أ – نائب أول للرئيس لشؤون الاتحاد .
ب – نائب ثان لرئيس الاتحاد لشؤون الفروع في الاقطار العربية.
ج – أمين سر الاتحاد .
د – اعضاء مجلس الاتحاد وبمعدل شخص واحد لكل بلد عربي عضو في الاتحاد باستثناء دولة المقر فله ستة أعضاء مضافا اليهم نائبا” لرئيس المكتب التنفيذي” .
ه – أمين الصندوق .
المادة ( 20 )
يختص رئيس الاتحاد بالصلاحيات التالية :
اولا : تمثيل المكتب التنفيذي امام الجهات الرسمية الحكومية والدوائر شبه الرسمية العربية والدولية .
ثانيا : تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ( الامانة العامة ) ومتابعتها وما يعهد اليه من اعمال .
ثالثا : تعيين الموظفين اللازمين والعاملين والاشراف على اعمالهم وتحديد درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم ومخصصاتهم .
رابعا : دعوة مجلس الاتحاد للاجتماع في دوراته الاعتيادية او الطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده .
خامسا : الاعداد للمؤتمر العام وتهيئة المحاضرات والابحاث المقررة في مجلس الاتحاد وكذلك متابعة تقارير اعضاء المكتب التنفيذي .
سادسا : تسمية البنوك التي يتم التعمل معها فيما يخص ميزانية الاتحاد وبدلات الاشتراكات والانتساب والايرادات الاخرى الناجمة عن مصادر التمويل الذاتي للاتحاد وفقا للسياقات الحسابية البنكية المعتمدة رسميا ، وهو المخول الرسمي بالتوقيع الرسمي لشؤون ومتطلبات عمل الاتحاد مع الجهات الرسمية .
سابعا : المخول بالتوقيع على الكتب والقرارات الصادرة من المكتب التنفيذي لاتحاد المصورين العرب للجهات الحكومية وشبه الحكومية، الرسمية وشبه الرسمية، العربية والدولية بالإضافة إلى التوقيع على أوامر الصرف والشيكات الرسمية بالاشتراك مع أمين الصندوق .
ثامنا : تشكيل لجان الاتحاد داخل المقر برئاسة أحد الاعضاء المرشحين لرئاسة اللجان وأختيار الاعضاء الاخرين منها لشغل الشواغر على ان تعمل هذه اللجان بالقرارات والتوجيهات المركزيه التي تتخذ من قبل هيئة الاتحاد (المقر) وتطبيق وتنفيذ المقررات بصورة القرار الجماعي البعيد عن الانفراديه بما في ذلك تنظيم الورش والدورات والامسيات واختيار اللجان وتحديد أماكن وزمان الفعاليات وأماكن طبع المنشورات والاصدارات والصور.
تاسعا : يتخذ الرئيس بعض القرارات فيما يتعلق بالاضافة او التعديل او الالغاء لبعض الفقرات الواردة في القانون والتي يجدها مناسبة لمتطلبات العمل لتسهيل وتطوير الاليات على ان يعرضها على الاعضاء بواسطة وسائل الاتصال المتاحة.
المادة ( 21 )
يختص امين السر بالصلاحيات التالية .
اولا : تنظيم مشروع جدول الاعمال للمكتب التنفيذي .
ثانيا : الاشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته وصياغة المعاملات والمحفوظات والوثائق وضبطها وتدوينها في سجلاتها
الخاصة والقيام بجميع الاعمال الادارية التي تتطلبها الشؤون الادارية للاتحاد .
المادة ( 22 )
يعاون الرئيس نائب الرئيس واعضاء المكتب التنفيذي في اعمال المجلس ويحدد الرئيس المهام الموكولة لكل منهم ضمن نطاق قانون الاتحاد وانظمته وقرارات مجلس الاتحاد ( الامانة العامة ).
المادة ( 23 )
ينيب الرئيس نائبه لشؤون الاتحاد ليحل محله في حالة غيابه عن مركز الاتحاد او عند تعذر قيامه باختصاصاته .
الفصل الثالث
ماليـــة الاتحـــــــــــــاد
المادة ( 24 )
تتكون مالية الاتحاد من :
اولا : الاشتراكات الخاصة بالنقابات والجمعيات والنوادي والافراد واية عناوين ومسميات تصويرية في الوطن العربي .
ثانيا : إثمان وإيرادات المطبوعات الشهرية الخاصة بمجلة المصور العربي والأكاديمية والاعلانات وبدلات الانتساب والاشتراكات وكل الإيرادات الأخرى الناجمة عن مصادر التمويل
الذاتي للاتحاد بالاضافة الى تسويق المعارض وبيع الصور من خلال المعارض العامة والشخصية ترصد مبالغها جميعا لصالح الاتحاد ، باستثناء المعارض الشخصية التي يتفق بشانها مع
القائمين عليها افرادا ومؤسسات وذلك باستحصال نسبة منها بعقود واتفاق الطرفين لصالح الاتحاد .
ثالثا : الهبات والمساعدات المالية والعينية والتي لاتتعارض اغراضها مع اهداف ومبادئ الاتحاد واية ايرادات اخرى .
المادة ( 25 )
يختص امين الصندوق بحفظ اموال الاتحاد والاشراف على ميزانية الاتحاد ومراقبة الانفاق واجراء الصرف وتوقيع اوامره بالاشتراك مع رئيس الاتحاد وضمن حدود صلاحيات الصرف الممنوحة من قبل المكتب التنفيذي ووفق النظام المالي والانظمة الداخلية للاتحاد .
المادة ( 26 )
تودع الموجودات النقدية للاتحاد في احد المصارف المعتمدة المجازة ضمن الرقعة الجغرافية للمقر .
المادة ( 27 )
يعين الاتحاد محاسبا ومراقب حسابات من خارج الاتحاد لتدقيق الحسابات السنوية وتقديم تقريرا بذلك .
الفصــل الرابع
احكـــــــــــاما ختــــــــــاميـــة
المادة ( 28 )
يقر النظام الداخلي للاتحاد ويعدل بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة الحاضرين في المؤتمر العام لاتحاد المصورين العـــرب .
المادة ( 29 )
لايجوز حل الاتحاد وتصفيته الا بقرار صادر من المؤتمر العام وباغلبية ثلثي مجموع اعضائه على ان يكون من بينهم رؤساء العناوين والمسميات التصويرية في الوطن العربي الأعضاء في الاتحاد وكذلك الافراد المنتمين للاتحاد ( الهيئة العامة ) .
المادة ( 30 )
يعد النظام الداخلي لاتحاد المصورين العرب نافذا من تأريخ صدوره والمصادقة عليه في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في بغداد في الثلاثين من ابريل من عام 1999.
واللـــــــه ولي التوفيــــــــق