بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي
لمجموعة المصورين السودانيين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الأولي : الإسم – تاريخ التأسيس – العناوين
الاسم : يسمى هذا النظام (النظام الاساسي لمجموعة المصورين السودانيين) ويبدأ العمل به بعد التوقيع عليه وإجازته من الجمعية العمومية وايداعه لدي مسجل الجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة بجمهورية السودان .
1. تاريخ التأسيس : 9 مايو 2012م
2. المقر : السودان – الخرطوم
3. تلفونات: 907979090
4. العنوان الالكتروني : www.Facebook.com/Sudanesephotographers
5. تعريفات وتفاسير : مالم يقتضي السياق معني آخر تكون الكلمات والعبارات التالية الموضحة أمامها :
• الجمعية : يقصد بها الجمعية العمومية للمصورين الفوتوغرافيين السودانيين .
• الجمعية العمومية : يقصد بها جميع أعضاء الجمعية المستوفين للشروط ومسجلين .
• اللجنة التنفيذية : يقصد بها المكتب التنفيذي المنتخب بواسطة الجمعية العمومية .
• القانون : يقصد به قانون تنظيم الجماعات الثقافية بوزارة الثقافة بالسودان .
• اللائحة الداخلية : يقصد بها اللوائح التي تنظم عمل اللجنة التنفيذية الداخلية
• التصوير : الرسم بالضوء وبأية أطوال مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي على أية مادة حساسة للضوء أو الموجة الكهرومغناطيسية مثل الورق والأشرطة الجيلاتينية وأية مادة أخرى يتوصل إليها العلم الحديث. وكل ما يمت للتصوير الرقمي بصلة متضمنا تحريك الصور الثابتة وتثبيت المتحركة وفق تقنيات التعامل الرقمي المتطور ويشمل المعالجات اللونية ضوئيا وباستخدام مؤثرات خارجية .
المسجل : يقصد به المسجل العام للجماعات الثقافية بوزارة الثقافة بموجب المادة 9 من القانون.
• السينماتوجرافى: هي شكل من اشكال الفن فريدة من نوعها للصور المتحركة . وهي شكلا جديدا من أشكال التصوير الفوتوغرافي والتقنيات الجمالية الجديدة.
المادة الثانية : طبيعة الجمعية :
تسمي هذه المجموعة (مجموعة المصورين السودانيين) ويعد هذا نظامها الأساسي وهي مجموعة سودانية متخصصة غير حكومية غير ربحية تعني بالتصوير بكافة مجالاته والنهوض بمستوي التصوير بكل انواعه وبث الوعي باهمية الصورة كوسيلة للتعبير وابراز الصورة الحقيقية للمصورين من خلال ابداعاتهم والعمل علي ربطهم وتبادل الخبرات بينهم وبين المؤسسات المختصة ليس لها اي انتماء سياسي تاسست بالجهود الذاتية ، يمارس عمله وفق الأسس التي يحددها النظام الاساسي واللوائح والبرامج التي يحددها أعضاؤه وحدهم .
المادة الثالثة : الاهداف والوسائل :
:: الأهداف :
1. رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والفني لاعضائها.
2. دعم ورعاية المواهب السودانية في حقل التصوير الرقمي الثابت والمتحرك عن طريق الكامرات الرقمية .
3. العمل على تهيئة اجهزة ومواد التصوير ومستلزماتها ( كميرات – خلفيات – استديو – معدات اضاءة – حوامل للكاميرات ) التي لا تتوفر في الاسواق المحلية، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك.
4. العمل على حماية الحقوق المهنية والثقافية والفنية لاعضائها.
5. السعي من اجل الترفيه عن اعضائها.
6. السعى لنشر مفاهيم السنما توجرافى بين اعضائها لأرتباطها بنظام التصوير ..
7. السعي لأقامة دوراة تدريبيه وورش عمل لتعلم مبادئ السينما توجرافى
8. السعي لايجاد السبل والوسائل المناسبة للتمويل الذاتي.
9. دعم ورعاية المواهب السودانية في حقل التصوير.
10. التعاون مع المنظمات والجمعيات التي تعمل في مجال الصورة داخل وخارج السودان .
11. توفير الظروف المعنوية والمادية التي يحتاجها المصور لممارسة نشاطه والارتقاء به وإقامة صلات التفاعل المثرى مع مجتمعه ويعمل علي حمايتها وتطويرها باعتبارها حقوق أساسية بالنسبة لمصورين.
12. دعم المبدعين في مجال التصوير واذالة العقبات والصعوبات التي تواجه المصورين
13. التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الثقافية في الداخل والخراج ذات الصلة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة ودعم التواصل الإنساني من خلال نشاط المجموعة .
14. توسيع نطاق التفاعل بين المجتمع السوداني والعالمي في مجال المعرفة الجمالية البصرية عملاً علي اتاحة أرقي منجزات تلك المعرفة لاوسع قطاعات المجتمع السوداني وتوظيف كل الفرص المتاحة لتعريف العالم علي ابداع المواطن السوداني بكل صوره .
15. اتاحة فرص العرض والنشر لإنتاج الأعضاء.
16. إقامة دورات متخصصة لاهمية الصورة الثابتة كفن بصري في دعم المشاهد السينمائية
17. الاعتراف بمساهمة المصور السينمائي في مجال الصورة والتعبير المرئي عن المقروءات
18. الحقوق المعنوية والمادية والعائدة من الإنتاج الفني .
19. تحقيق وتطوير علاقات عمل مجزية تكفل الضـرورات المعيشية والاجتماعية والاستقرار النفسي والفني للمصور الضمان ضد مختلف أنواع العجز .
20. إعتبار مجموعة المصورين السودانيين الممثل الوحيد للمصورين السودانيين المنضوين تحت عضويته ، والمعبر عن رأيهم علي جميع المستويات وتعمل علي اعلامهم بحقوقهم وواجباتهم فيما يخص التصوير.
:: الوسائل
1. تهيئة المناخ لاقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وورش العمل والمحاضرات .
2. تحقيق اللقاءات والتعارف بين هواة ومحترفي التصوير محليا وعربيا وعالميا، .
3. إقامة مؤتمر سنوي جامع لكافة الاعضاء لمناقشة القضايا ذات الصلة .
4. اصدار نشرات دورية ومطبوعات واستغلال وسائل النشر الالكتروني .
5. اقامة معارض سنوية لنشر ثقافة الصورة .
6. اقامة منافسات في التصوير لتوجيه الضوء لقضايا المجتمع المدني .
7. اقامة المعارض المحلية و العالمية فى جميع مجالات التصوير .
8. دعم السينمائيين بتسليط الضوء علي اهمية الصورة الثابته كمدخل مبسط للمشاهد المتحركة
9. تدريب الكوادر السودانية فيما يختص بصناعة المشاهد عن طريق الصورة والخداع البصري
10. أقامة المعارض المحلية والقطرية وتبني المعارض الشخصية للمصورين
11. تعزيز دور العاملين علي مراحل مابعد التصوير السنمائي كنوع من الفن لا يقل اهمية عن عمليات انتاج الاعمال المتحركة
12. تطوير العملية الابداعية عن طريق الاستفادة من المخرجات السينمائية لتتناسب مع الوسائل البصرية لهدف اقل تكلفة في النشر والمشاهدة لاتنفص من شأن العمل السنمائي
13. العمل علي تعريف فن الكتابة بالصور ( السينماتوغرافي) والاعداد المسبق لاخراج الاعمال السينمائية في مرحلة التصوير
14. دعم المؤسسات التعليمية ذات الاختصاص بالاستشارة والدعم الفني
15. إنشاء علاقات تواصل وتعاون مع الجماعات ذات الصلة بالتصوير بالسودان للاستفادة من خبرات ذوي الاختصاص .
المادة الرابعة : العضوية :
تنقسم العضوية لثلاثة أقسام :
1. العضوية الكاملة
2. عضوية الإنتساب
3. عضوية الشرف (فخرية)
1. العضوية الكاملة :
1. يشترط في المتقدم بطلب نيل العضوية الكاملة استيفاء الشروط التالية :
أ. أن يكون سوداني الجنسية
ب. أن يكون ممارس وملم بأحد مجالات التصوير ومهتم به وله نتاج فعلي علي ارض الواقع.
ت. أن يتعدي سن طالب العضوية 18 سنة
2. ويتم اكتسابها عن طريق الخطوات التالية :
أ. تقديم طلب نيل العضوية وتعبئة استمارة التسجيل المخصصة لذلك
ب. تقرر اللجنة التنفيذية قبول العضوية بعد استيفاء شروط نيل العضوية.
3. واجباتها : يجب علي العضو الحائز علي العضوية الكاملة مايلي :
أ. الالتزام بالنظام الأساسي للمجموعة ودستورها واللوائح الصادرة بموجبه وانظمته الداخلية .
ب. الالتزام بقرارات الجمعية .
ت. دفع الرسوم والاشتراكات التي تقررها اللجنة التنفيذية
ث. حضور الاجتماعات والاتزام بما يوكل له من أعباء ومهام
ج. التقيد بشروط مزاولة النشاط التي تصدرها المجموعة وما يطرأ عليها من اضافات وتغيير .
4. حقوقها : يحق للعضو الحائز علي العضوية الكاملة مايلي :
أ. الترشُّح للمناصب الادارية والتنفيذية وترشيح من يراه مناسباً
ب. تقديم المقترحات والتوصيات وابداء الراي .
ت. الاستفادة من المشاركة في الفعاليات التي تقيمها المجموعة .
ث. الاتطلاع علي قرارات المجموعة وبرامجها.
ج. الاستئناف في كل ما يصدر ضده من قرارات
5. سقوطها : يحق للجنة التنفيذية إسقاط عضوية أي عضو من الجمعية في حالة :
أ. الوفاة أو فقدان الأهلية
ب. إبداء العضو عدم الرغبة في العمل (كتابة) او الاستقالة وقبولها من قبل اللجنة التنفيذية بعد اخلاء العضو طرفه وتسليم العهد إن وجدت .
ت. إذا ثبت بعد التحقيق قيام العضو بنشاط مقصود يعارض أهداف المجموعة او عدم التزامه بالواجبات المذكورة في ( واجبات العضو).
ث. استغلال العضوية لاغراض شخصية
ج. التأخر عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة اقصاها ثلاثة أشهر بعد اخطار العضو بذلك وانذاره بأجل السداد .
ح. تصدر اللجنة التنفيذية قراراً باسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط
6. إعادة العضوية : يجوز للجنة التنفيذية إعادة العضو الذي سقطت عضويته بسبب عدم سداد الاشتراكات في حالتين :
أ. في حال تقديم عذر مكتوب ومقبول لعدم السداد
ب. بعد سداد المبالغ المستحقة عليه
2. عضوية الانتساب :
1. يشترط في المتقدم بطلب نيل عضوية الانتساب استيفاء الشروط التالية :
أ. أن يكون سوداني الجنسية
ب. أن يكون دارس للمجالات ذات الصلة بالتصوير كالوسائط المتعددة والفنون والديكور أو ان يكون هاوي صاحب نتاج ملحوظ وناشط في مجال التصوير ومهتم به..
2. ويتم اكتسابها عن طريق الخطوات التالية :
أ. تقديم طلب نيل العضوية وتعبئة استمارة التسجيل المخصصة لذلك
ب. تقرر اللجنة التنفيذية قبول العضوية بعد استيفاء شروط نيل العضوية.
3. واجباتها : يجب علي العضو الحائز علي العضوية الكاملة مايلي :
أ. الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ودستورها واللوائح الصادرة بموجبه وانظمته الداخلية .
ب. الالتزام بقرارات الجمعية .
ح. دفع الرسوم والاشتراكات التي تقررها اللجنة التنفيذية
خ. التقيد بشروط مزاولة المهنة التي تصدرها الجمعية وما يطرأ عليها من اظافات وتغيير.
4. حقوقها : يحق للعضو الحائز علي العضوية الكاملة مايلي :
أ. تقديم المقترحات والتوصيات وابداء الراي .
ب. الاستفادة من المشاركة في الفعاليات التي تقيمها الجمعية .
ت. الاتطلاع علي قرارات الجمعية وبرامجها.
ث. الاستئناف في كل ما يصدر ضده من قرارات
3. عضوية الشرف :
1. تمنح عضوية الشرف للاشخاص الذين يقدمون خدمات ملموسة للجمعية واعضائها ومساعدتها في تنفيذ برامجها ولا يترتب عليها اي صلاحيات تنفيذية وتمنح لمدة عامين بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالجماع .
المادة الخامسة : الهيكل الاداري والتنظيمي للجمعية :
1. الجمعية العمومية :
أ. تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء مكتملي العضوية الذين اوفوا بالاتزامات المفروضة عليهم .
ب. تجتمع مرة من كل عام (مع امكانية عقد الاجتماعات الطارئة في حالة دعوة اللجنة التنفيذية لها أو إذا طلب ذلك نصف الأعضاء كتابة) واخطار مسجل الجماعات الثقافية قبل خمسة عشر يوماً.
ت. يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً بحضور نصف الأعضاء المسجلين وفي حالة فشله يكون الاجتماع الثاني قانونياً بثلث الاعضاء .
ث. يجب أن تعمم الدعوة لأي اجتماع للجمعية العمومية علي كل الأعضاء قبل أسبوع علي الأقل من الموعد المحدد للاجتماع .
ج. تفوز القرارات بتصويت أغلبية الحضور الي جانبها وتصبح ملزمة للجميع ما عدا المسائل الدستورية التي تفوز القرارات بشأنها بتصويت ثلثي حضور الاجتماع شريطة أن يكتمل النصاب بحضور نصف الأعضاء في الدعوتين الأولي والثانية أو أي عدد يحضر في الدعوة الثالثة.
ح. لا يحق لاي عضو بالمجموعة شغل منصب تنفيذي مشابه في جمعية اخري (ذات المنصب بنفس الاختصاصات والمهام)
2. تختص الجمعية العمومية بالتالي :
أ. انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية .
ب. اقرار وتعديل اللائحة التنظيمية .
ت. محاسبة وإقالة اللجنة التنفيذية المنتخبه (بموافقة ثلثي الحضور في اجتماع قانوني)
3. اللجنة التنفيذية :
أ. يتكون من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السـري أو العلني وهم :
1. الرئيس
2. نائب الرئيس
3. الأمين العام
4. الأمين المالي
5. أمين شئون العضوية والدار
6. أمين العلاقات العامة
7. أمين الشئون الثقافية
8. سكرتير اللجنة التنفيذية
9. وتوزع السبعة اعضاء كمساعدين واعضاء للجنة التنفيذية
ب. يعمل في دورة مدتها عامين .
ت. يجتمع مرة في كل شهر علي الأقل .
ث. تجيز برنامج العمل العام لدورة عمله .
ج. يوزع كل أعضائها علي أمانات المجموعة حسب احتياجات العمل فيها
ح. تقوم بمنح واسقاط عضوية الشرف .
خ. في حالة خلو مكان عضو من أعضاء اللجنة يملأ من الاحتياطي .
د. تنحصر مهام رئيس الجمعية في رئاسة جلسات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية ، ويختص الامين العام بالدعوة لاجتماعات المجلس والجمعية العمومية .
ذ. لها وحدها الحق في اجازة وتعديل اللوائح الداخلية
4. إجتماعات اللجنة التنفيذية :
أ. تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهر وتحوي بطاقة الدعوة للاجتماع موضوعات جدول الاعمال والمذكرات الخاصةبها .
ب. تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس .
ت. العضو الذي يتخلف عن اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر يعتبر مستقيلا
إختصاصات اللجنة التنفيذية :
أ. إدارة شئون المجموعة وتصريف اعمالها وتوفير مختلف السبل للاعضاء لممارسة نشاطهم العلمي والمهني والثقافي والاجتماعي علي اكمل وجه .
ب. وضع البرامج التي تساعد علي تحقيق اهداف المجموعة.
ت. النظر في طلبات العضوية .
ث. فحص شكاوي الاعضاء والتي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات .
ج. إصدار اللوائح في النواحي المالية والادارية والفنية للمجموعة والتعليمات والقرارات.
ح. تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة.
خ. مناقشة العقود والاتفاقيات .
د. دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
ذ. إعداد التقرير السنوي وعرضه علي الجمعية العمومية لاجازته واعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية لعرضهما امام الجمعية العمومية .
ر. بحث اقتراحات الاعضاء .
ز. تعيين الموظفين والاستشاريين وتحديد مكافآتهم.
5. إختصاصات الرئيس :
أ. تمثيل المجموعة امام الغير والتحدث باسماءهم .
ب. رئاسة اجتماعات مجلس الادارة
ت. توقيع العقود والتفاقيات التي تبرم مع المجموعة
ث. التوقيع مع المسئول المالي علي اذونات الصرف والشيكات والوثائق المالية الاخري
إختصاصات نائب الرئيس :
أ. مساعدة الرئيس في كل مهامه
ب. يحل محل الرئيس في حال غيابه
6. إختصاصات الأمين العام :
أ. توجيه الدعوة والتجهيز لاجتماعات المجموعة
ب. إعداد جداول الاعمال للمجموعة
ت. تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية
ث. الاشراف علي الاعمال الادارية والفنية
ج. عرض طلبات العضوية علي اللجنة التنفيذية
ح. حفظ السجلات والاختام والعقود
خ. التوقيع علي جميع مكاتبات المجموعة ماعدا المكاتبات التي يري المجلس توقيعها بواسطة الرئيس
7. إختصاصات الأمين المالي :
أ. تحصيل جميع ايرادات واموال المجموعة وايداعها بالبنك
ب. تنفيذ قرارات المجلس المالية والتاكد من مطابقتها للميزانية واللائحة المالية
ت. التوقيع مع الرئيس علي اذونات الصرف والشيكات والوثائق المالية الاخري
ث. الاشراف علي حسابات المجموعة
ج. اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية
ح. وضع مشروع الميزانية مع الاشتراك مع الامين العام
خ. حفظ السجلات والدفاتر المالية ومستندات الايرادات والمنصرفات
د. صرف المرتبات وفواتير المشتريات وفواتير اي منصرفات اخري
ذ. حفظ السلفة المستديمة
8. إختصاصات امين شئون العضوية والدار:
أ. تسجيل الاعضاء واستلام اشتراكاتهم وتقديم الطلبات للجنة التنفيذية لاجازة العضوية في حال اشتيقاء الشروط
ب. حفظ ممتلكات الدار وتمكين الاعضاء من الاستنفاع منها وفق للبرامج الموضوعة
ت. ترشيح عضويات الشرف
ث. استخراج بطاقات العضوية للاعضاء
ج. تنظيم البرامج التي تقام بالدار
9. إختصاصات امين العلاقات العامة :
أ. فتح اواصر التعاون والعلاقات مع الجهات ذات الاختصاص المشابه لما فيه منفعة للمجموعة
ب. مخاطبة الجهات والمؤسسات ذات الصلة بتسهيل مهام الاعضاء في مجال التصوير الضوئي
ت. المشاركة في ترتيب الدعوات للمشاركات والبرامج الداخلية والخارجية
10. إختصاصات امين الشئون الثقافية وورش العمل:
أ. اقامة ورش العمل والترتيب لها لاكبر قدر من الاستفادة
ب. ترتيب جدول العمل ليتناسب ومستويات الاعضاء الفنية والتقنية
ت. التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل المشاركات الخارجية
11. إختصاصات سكرتير اللجنة التنفيذية :
أ. تسجيل محاضر الاجتماعات والدعوة لها بالتنسيق مع أمانة العضوية والدار
ب. انذار المتغيبين عن الحضور ورفع تقرير للجنة التنفيذية عن سير العمل
ت. الاتطلاع وحفظ ونسخ من كل المخاطبات الصادرة
ث. متابعة التكاليف المحدده لاي من اعضاء اللجنة التنفيذية
ج. التنسيق مع الرئيس لكل الاجتماعات التي تتم مع الجهات ذات الصلة
المادة السادسة : الموارد المالية :
1. مالية الجمعية :
أ. السنة المالية للجمعية اتنا عشر شهراً تبدأ من اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من ديسمبر من كل عام
ب. تتكون الموارد المالية للجمعية من الاتي
1. رسوم العضوية والاشتراكات التي يدفعها الاعضاء
2. الهبات والتبرعات والاعانات التي توافق عليها الجمعية العمومية
3. اي موارد اخري اذا تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية
4. تودع اموال المجموعة في حساب مصرفي باسمها ويشترك الرئيس والمدير المالي في التوقيع علي الشيكات والوثائق المالية الاخري
2. رسوم العضوية والاشتراك :
أ. تحدد رسود العضوية والاشتراك السنوي حسب اللوائح المالية
3. مراجعة حسابات الجمعية :
أ. يتم مراجعة مالية المجموعة بواسطة مراجع قانوني وترسل صورة من تقرير المراجعة
4. إسترداد الاموال :
أ. لا يجوز للعضو او ورثته الذي سقطت عضويته لاي سبب من الاسباب او استقاله استرداد اي مبالغ دفعها للمجموعة
المادة السابعة : أحكام عامة :
1. أحكام عامة :
أ. إجازة النظام الاساسي
1. يتم اجازة النظام الاساسي بواسطة الجمعية العمومية وبموافقة مايزيد عن نصف الاعضاء
2. لا يجوز تعديل النظام الاساسي الا بعد عرضه علي الجمعية العمومية وموافقة ثلثي الاعضاء علي ذلك التعديل
2. حل الجمعية :
1. تحل المجموعة بواسطة وزير القافة او بقرار دستوري
2. إذا اتضح للجنة التنفيذية ان الجمعية اصبحت عاجزة عن تحقيق اهدافها يطلب من الجمعية العمومية عقد إجتماع غير عادي لاصدار قرار مناسب سواء بحل الجمعية او دمجها مع جمعية اخري تعمل في نفس المجال .
3. تحال جميع اموال المجموعة الي وزارة الثقافةفي حالة حل المجموعة نهائياً .
4. العقوبات :
1. يكون مجلس محاسبة من ثلاثة اعضاء من اللجنة التنفيذية للبت والنظر في اي مخالفات من قبل اعضاء المجموعة .
2. إذا ثبت للمجلس ان احد الاعضاء قد خالف النظام الاساسي للجمعية او اللوائح المنبثقة منه او قراراتها ان ينذره او يوقفه او يفصله وفي هذه الحالة يجب موافقة جميع اعضاء المجلس كما يحق للعضو الدفاع عن نفسه امام المجلس .
المسئولية القانونية للجنة التنفيذية تقع على كافة أعضائها بالتضامن.
يسرى العمل بهذا النظام الذي أجازته الجمعية العمومية يوم9 / مايو /2012م
من تاريخ ايداعه لدي مسجل الجماعات الثقافية